سليمان بن الأشعث السجستاني
95
سنن أبي داود
فقال : ما فعل أضيافكم ؟ أفرغتم من قراهم ؟ قالوا : لا ، قلت : قد أتيتهم بقراهم ، فأبوا ، وقالوا : والله لا نطعمه حتى يجئ ، فقالوا : صدق ، قد أتانا به فأبينا حتى تجئ ، قال : فما منعكم ؟ قالوا : مكانك ، قال : والله لا أطعمه الليلة ، قال : فقالوا : ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه ، قال : ما رأيت في الشر كالليلة قط ، قال : قربوا طعامكم ، قال : فقرب طعامهم ، فقال : بسم الله ، فطعم وطعموا ، فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا ، قال : ( بل أنت أبرهم وأصدقهم ) . 3271 حدثنا ابن المثنى ، ثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى ، عن الجريري ، عن أبي عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، بهذا الحديث نحوه ، زاد عن سالم في حديثه ، قال : ولم يبلغني كفارة . ( 15 ) باب اليمين في قطيعة الرحم 3272 حدثنا محمد بن المنهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، وفى قطعية الرحم ، وفيما لا تملك ) . 3273 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، حدثني أبي عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ، ولا يمين في قطعية رحم ) . 3274 حدثنا المنذر بن الوليد ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية الله ، ولا في قطعية رحم ، ومن حلف على يمين
--> 3271 - لم يبلغي كفارة : أي لم يكن فعله حنثا ليستوجب الكفارة . 3272 - الرتاج - : الباب والمقصود أن ماله كله هدى الكعبة . 3273 - لان قطيعة الرحم معصية فالله سبحانه أمر ان توصل ولا نذر في معصية ولا يمين .